الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر بتعيينهم �أمر ملكي.-�أو �أكرث- يكون للهيئة رئي~س مبرتبة وزير ونائب وم~ساعد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد