القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ي€صدر الرئي~س قراراً بتحديد من~سوبي الهيئة الذين تكون لهم 8صفة رجال الضبط اجلنائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤