الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الرئي~س قراراً بتحديد من~سوبي الهيئة الذين تكون لهم 8صفة رجال الضبط اجلنائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد