القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجلرائم اآلتية جرائم فساد:-ألغراض تطبيق النظام- تُعد جرائم الر7شوة.-1 . جرائم االعتداء على املال العام-2 . جرائم �إ6ساءة ا6ستعمال السلطة-3 . �أي جرمية �أخرى يُنص على �أنها جرمية فساد بناءً على نظام-4 الباب الثاني جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤