الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجلرائم اآلتية جرائم فساد:-ألغراض تطبيق النظام- تُعد
جرائم الر7شوة.-1
. جرائم االعتداء على املال العام-2
. جرائم �إ6ساءة ا6ستعمال السلطة-3
. �أي جرمية �أخرى يُنص على �أنها جرمية فساد بناءً على نظام-4
الباب الثاني
جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد