الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى الرئيس اإلشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، واإلشراف اإلداري واملالي
عليها وعلى العاملني فيها، وله على وجه خاص ما يأتي:
اقرتاح الالئحة الإدارية للهيئة متضمنة قواعد ت�أديب من~سوبيها، على �أال تشمل �أحكامها الع~سكريني -1
.و�أعضاء الوحدة، واقرتاح الالئحة املالية للهيئة، ورفعهما �إىل امللك؛ للنظر يف املوافقة عليهما
اقرتاح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه �إىل امللك؛ للنظر يف املوافقة عليه.-2
. �إ8صدار اللوائح الداخلية الالزمة لت~سيري عمل الهيئة-3
�إ8صدار الئحة تنظم مبا7شرة الهيئة للرقابة والضبط الإداري على اجلهات العامة، ومبا7شرة التحقيق-٤
الإداري يف املخالفات الإدارية واملالية، وفقاً للنصو8ص النظامية ذات الصلة.
متثيل الهيئة �أمام اجلهات القضائية واجلهات العامة واخلا8صة وغريها، وله تفويض غريه بذلك.-5
. الإ7شراف على �إعداد مشروع ميزانية الهيئة ال~سنوية وح~سابها اخلتامي، ورفعهما �إىل امللك؛ للنظر يف اعتمادهما-6
:المادة العاشرة
يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة اآلتية:
وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.-1
. وحدة مكافحة الف~ساد-2
. وحدة الرقابة والتحقيق الإداري-3
. وحدة التحريات الإدارية-4
وحدة التحقيق و الدعاء اجلنائي.-5
. وحدة التعاون الدويل-6
:المادة الحادية عشرة
ترتبط الوحدة بالرئي~س، وتختص بالتحقيق اجلنائي يف جرائم الف~ساد و�إقامة الدعاوى اجلزائية -1
.ومبا7شرتها �أمام املحكمة املختصة
تت�ألف الوحدة من عدد من الدوائر، ويصدر بت~سمية رئي~س كل دائرة و�أعضائها قرار من الرئي~س.-2
. يجب �أن تتوافر يف عضو الوحدة الشروط النظامية الالزمة لشغل وظيفة عضو النيابة العامة-٣
. يكون 7شغل وظيفة عضو الوحدة، ونقله �إىل �أي جهة �أخرى؛ ب�أمر ملكي بناءً على قرار من جمل~س الوحدة-4
يف غري ح الت: الوفاة، وبلوغ ال~سن النظامية، وعدم ثبوت 8صالحية عضو الوحدة خالل مدة التجربة؛ -5
.تنتهي خدمة عضو الوحدة ب�أمر ملكي، بناءً على قرار من جمل~س الوحدة
يكون للوحدة رئي~س ونائب ي~سمّيهما الرئي~س من بني �أعضاء الوحدة املعينني.-6
:المادة الثانية عشرة
تكون لأعمال �أعضاء الوحدة الصفة القضائية، ويتمتعون ب ال6ستقالل التام، وال يخضعون يف �أعمالهم �إال
لأحكام الشريعة الإ6سالمية والأنظمة ذات العالقة، ولي~س لأحد التدخل يف �أعمالهم، وال يجوز تكليفهم بغريها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد