القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الرئيس اإلشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، واإلشراف اإلداري واملالي عليها وعلى العاملني فيها، وله على وجه خاص ما يأتي: اقرتاح الالئحة الإدارية للهيئة متضمنة قواعد ت�أديب من~سوبيها، على �أال تشمل �أحكامها الع~سكريني -1 .و�أعضاء الوحدة، واقرتاح الالئحة املالية للهيئة، ورفعهما �إىل امللك؛ للنظر يف املوافقة عليهما اقرتاح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه �إىل امللك؛ للنظر يف املوافقة عليه.-2 . �إ8صدار اللوائح الداخلية الالزمة لت~سيري عمل الهيئة-3 �إ8صدار الئحة تنظم مبا7شرة الهيئة للرقابة والضبط الإداري على اجلهات العامة، ومبا7شرة التحقيق-٤ الإداري يف املخالفات الإدارية واملالية، وفقاً للن€صو8ص النظامية ذات ال€صلة. متثيل الهيئة �أمام اجلهات القضائية واجلهات العامة واخلا8صة وغريها، وله تفويض غريه بذلك.-5 . الإ7شراف على �إعداد مشروع ميزانية الهيئة ال~سنوية وح~سابها اخلتامي، ورفعهما �إىل امللك؛ للنظر يف اعتمادهما-6 :المادة العاشرة يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة اآلتية: وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.-1 . وحدة مكافحة الف~ساد-2 . وحدة الرقابة والتحقيق الإداري-3 . وحدة التحريات الإدارية-4 وحدة التحقيق و الدعاء اجلنائي.-5 . وحدة التعاون الدويل-6 :المادة الحادية عشرة ترتبط الوحدة بالرئي~س، وتخت€ص بالتحقيق اجلنائي يف جرائم الف~ساد و�إقامة الدعاوى اجلزائية -1 .ومبا7شرتها �أمام املحكمة املخت€صة تت�ألف الوحدة من عدد من الدوائر، وي€صدر بت~سمية رئي~س كل دائرة و�أعضائها قرار من الرئي~س.-2 . يجب �أن تتوافر يف عضو الوحدة الشروط النظامية الالزمة لشغل وظيفة عضو النيابة العامة-٣ . يكون 7شغل وظيفة عضو الوحدة، ونقله �إىل �أي جهة �أخرى؛ ب�أمر ملكي بناءً على قرار من جمل~س الوحدة-4 يف غري ح الت: الوفاة، وبلوغ ال~سن النظامية، وعدم ثبوت 8صالحية عضو الوحدة خالل مدة التجربة؛ -5 .تنتهي خدمة عضو الوحدة ب�أمر ملكي، بناءً على قرار من جمل~س الوحدة يكون للوحدة رئي~س ونائب ي~سمّيهما الرئي~س من بني �أعضاء الوحدة املعينني.-6 :المادة الثانية عشرة تكون لأعمال �أعضاء الوحدة ال€صفة القضائية، ويتمتعون ب ال6ستقالل التام، وال يخضعون يف �أعمالهم �إال لأحكام الشريعة الإ6سالمية والأنظمة ذات العالقة، ولي~س لأحد التدخل يف �أعمالهم، وال يجوز تكليفهم بغريها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤