القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الأحكام الواردة يف النظام، تطبق الهيئة على جرائم الف~ساد الأحكام الواردة يف نظام الإجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون حتديد 8صالحيات تطبيق تلك الأحكام وفقاً لالئحة تعدها الهيئة لهذا الغر9ض تشتمل على الأحكام التف€صيلية الالزمة لذلك، وترفعها �إىل امللك؛ للنظر يف املوافقة عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤