الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الأحكام الواردة يف النظام، تطبق الهيئة على جرائم الف~ساد الأحكام الواردة يف نظام الإجراءات
اجلزائية والئحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، ويكون حتديد 8صالحيات تطبيق تلك الأحكام وفقاً
لالئحة تعدها الهيئة لهذا الغر9ض تشتمل على الأحكام التفصيلية الالزمة لذلك، وترفعها �إىل امللك؛ للنظر يف
املوافقة عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد