القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترتبط الهيئة بامللك، وتتمتع بال€شخصية االعتبارية واال6ستقالل املايل واإلإداري.-1 يكون مقر الهيئة الرئيس يف مدينة الريا9ض، ولها �أن تن€شئ فروعاً �أو مكاتب داخل اململكة بحسب-2 .احلاجة تبا7شر الهيئة عملها بكل حياد ودون ت�أثري من �أي جهة، وليس ألأحد التدخل يف عملها.-3 :المادة الرابعة تُعنى الهيئة بالرقابة اإلدارية على اجلهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد؛ ولها في سبيل ذلك االختصاصات اآلتية: �إجراء الرقابة الالزمة للك€شف عن املخالفات اإلإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم يف 7ش�أنها، وذلك -1 .وفقاً للنصو8ص النظامية ذات الصلة تلقي ال€شكاوى والبالغات املتصلة باملخالفات اإلإدارية، وجرائم الفساد، والتحقق من 8صحتها، واتخاذ -2 .ما يلزم نظاماً يف 7ش�أنها مبا7شرة التحقيق يف املخالفات اإلإدارية واملالية وجرائم الفساد، و�إقامة الدعوى فيهـا �أمـام املحكمة -3 .املختصة، واتخاذ ما يلزم يف 7ش�أنها، وذلك وفقاً للنصو8ص النظامية ذات الصلة مبا7شرة اال6ستدالل وال«ضبط اجلنائي يف جرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم يف 7ش�أنها؛ وفقاً للنصو8ص -4 .النظامية ذات الصلة متابعة ا6سرتداد األأموال والعائدات الناجتة عن ارتكاب �أي من جرائم الفساد، مع اجلهات املختصة، -5 .وا6ستكمال ما يلزم نظاماً يف هذا ال€ش�أن اتخاذ التدابري االحرتازية والتحفظية يف 7ش�أن من توافرت �أدلة �أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد؛ وفقاً -6 .للنصو8ص النظامية ذات الصلة اتخاذ جميع اإلإجراءات لتوفري احلماية الالزمة ملن يُبلّغ �أو يديل مبعلومات عن �أي من املخالفات اإلإدارية -7 .�أو جرائم الفساد؛ وفقاً لألأحكام املنظمة لذلك مراجعة �أ6ساليب العمل و�إجراءاته يف اجلهات العامة؛ بهدف حماية النزاهة وتعزيز ال€شفافية، وحتديد -8 نقاط ال«ضعف التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل وقوع خمالفات �أو جرائم فساد، والعمل على معاجلتها، والتنسيق مع اجلهات العامة من �أجل تعزيز وتطوير التدابري واآلآليات والو6سائل الالزمة للوقاية من وقوع املخالفات �أو جرائم الفساد، وحتديثها. ن€شر الوعي مبفهوم الفساد وبيان �أخطاره و�آثاره، وب�أهمية حماية النزاهة وتعزيز ال€شفافية والرقابة -9 الذاتية، وت€شجيع جهود القطاعني العام واخلا8ص واجلمعيات وامل�ؤ6سسات األأهلية على تبني خطط وبرامج حلماية النزاهة وتعزيز ال€شفافية ومكافحة الفساد. اقرتاح األأنظمة والسيا6سات ذات الصلة بالرقابة اإلإدارية وحماية النزاهة وتعزيز ال€شفافية ومكافحة -10 .الفساد، واقرتاح تعديل القائم منها، والرفع عنها؛ بحسب اإلإجراءات النظامية متابعة تنفيذ التزامات اململكة الواردة يف االتفاقيات الدولية املتعلقة بالرقابة اإلإدارية وحماية النزاهة -١١ .وتعزيز ال€شفافية ومكافحة الفساد والتنسيق يف 7ش�أنها مع اجلهات ذات العالقة متثيل اململكة يف امل�ؤمترات واملحافل الدولية املتعلقة بالرقابة اإلإدارية وحماية النزاهة وتعزيز -١٢ ال€شفافية ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات واملنظمات اإلإقليمية والدولية العاملة يف هذا املجال، وفق اإلإجراءات املنظمة لذلك. تنظيم امل�ؤمترات والندوات والدورات التدريبية حول الرقابة اإلإدارية وحماية النزاهة وتعزيز ال€شفافية -١٣ .ومكافحة الفساد وفق اإلإجراءات املنظمة لذلك درا6سة التقارير الصادرة عن اجلمعيات وامل�ؤ6سسات األأهلية املحلية، واملنظمات اإلإقليمية والدولية؛ -14 املتعلقة بالرقابة اإلإدارية وحماية النزاهة وتعزيز ال€شفافية ومكافحة الفساد، واقرتاح ما يلزم يف 7ش�أنها؛ وفق اإلإجراءات النظامية. دعم و�إجراء البحوث والدرا6سات املتعلقة بالرقابة اإلإدارية وحماية النزاهة وتعزيز ال€شفافية -15 .ومكافحة الفساد، والتنسيق مع اجلهات املعنية ومراكز البحوث املتخصصة وغريها لإلإ6سهام يف ذلك جمع املعلومات والبيانات والتقارير واإلإحصاءات املتعلقة باملخالفات اإلإدارية وجرائم الفساد، -١٦ وتصنيفها، وحتليلها وبناء قواعد بيانات و�أنظمة معلومات خا8صة بذلك. ون€شر ما يستوجب الن€شر منها مبا ال يتعار9ض مع 6سرية املعلومات وال يخل مبا تق«ضي به األأنظمة واللوائح ذات الصلة. العمل على حتقيق األأهداف الواردة يف اال6سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الفساد، -١٧ ومتابعة تنفيذها مع اجلهات املعنية، ور8صد نتائجها وتقوميها ومراجعتها، وو9ضع اخلطط والربامج واآلآليات الالزمة لتنفيذها. �أي اختصا8ص يوكل للهيئة مبوجب نظام.-١٨ :المادة الخامسة للهيئة �أن تطلب من اجلهات امل€شمولة باختصا8صاتها تزويدها بالسجالت والوثائق واملستندات واملعلومات -1 .والبيانات ذات الصلة باختصا8صاتها، وعلى تلك اجلهات توفري ما يطلب منها خالل املدد املحددة لذلك ) من ١( وفقاً للفقرة- تلتزم الهيئة عند طلبها للسجالت والوثائق واملستندات واملعلومات والبيانات-2 . باألأحكام النظامية املتعلقة بسرية املعلومات وعدم �إف€شائها-هذه املادة نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قرارات وأنظمة م2024 أغسطس9 هـ1446 صفر5 الجمعة 5042 العدد102 السنة6 قرارات مجلس الوزراء نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤