الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املوضحة أمام كل منها:-أينما وردت في هذا النظام- يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية
النظام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس الهيئة.
الوحدة: وحدة التحقيق واالدعاء اجلنائي.
اجلهات العامة: الوزارات واملراكز احلكومية والهيئات واملصالح وامل�ؤ6سسات العامة واألأجهزة ذات
الشخصية االعتبارية العامة املستقلة �أو �أي كيان عام �آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد