القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املوضحة أمام كل منها:-أينما وردت في هذا النظام- يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية النظام: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. الهيئة: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. الرئيس: رئيس الهيئة. الوحدة: وحدة التحقيق واالدعاء اجلنائي. اجلهات العامة: الوزارات واملراكز احلكومية والهيئات واملصالح وامل�ؤ6سسات العامة واألأجهزة ذات ال€شخصية االعتبارية العامة املستقلة �أو �أي كيان عام �آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤