القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينش�أ جمل~س للوحدة ي~سمى (جمل~س وحدة التحقيق و الدعاء اجلنائي)، برئا6سة الرئي~س، وعضوية كل من:-1 .) رئي~س الوحدة (عضواً ونائباً للرئي~س-�أ خم~سة من �أعضاء الوحدة ال تقل مرتبة �أي منهم عن رئي~س دائرة حتقيق وادعاء (ب)؛ -ب ي~سمون ب�أمر ملكي بناءً على تر7شيح من الرئي~س، وتكون مدة عضويتهم �أربع 6سنوات قابلة للتجديد. يخت€ص جمل~س الوحدة مبا ي�أتي:-2 ، �إ8صدار القرارات املت€صلة بالش�ؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة؛ من تعيني، وترقية؛ وندب-�أ ونقل، و�إعارة، وتدريب، وتفتيش على �أعمالهم، وت�أديبهم، و�إنهاء خدماتهم، وغريها؛ وفقاً للقواعد والإجراءات املقررة، ومبا يضمن ا6ستقالل الأعضاء. �إنشاء الدوائر الالزمة ملمار6سة الوحدة �أعمالها، وفقاً ملقتضيات حاجة العمل.-ب ينعقد جمل~س الوحدة برئا6سة رئي~سه �أو نائبه، وال يكون انعقاده 8صحيحاً �إال بحضور �أغلبية �أعضاء -3 املجل~س مبن فيهم رئي~س اجلل~سة. وت€صدر قرارات املجل~س ب�أغلبية �أعضاء املجل~س على الأقل، ويف حالة الت~ساوي يرجح اجلانب الذي 8صوت معه رئي~س اجلل~سة. تكون قرارات جمل~س الوحدة نهائية غري قابلة لالعرتا9ض عليها �أمام �أي جهة قضائية.-4

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤