الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينش�أ جمل~س للوحدة ي~سمى (جمل~س وحدة التحقيق و الدعاء اجلنائي)، برئا6سة الرئي~س، وعضوية كل من:-1
.) رئي~س الوحدة (عضواً ونائباً للرئي~س-�أ
خم~سة من �أعضاء الوحدة ال تقل مرتبة �أي منهم عن رئي~س دائرة حتقيق وادعاء (ب)؛ -ب
ي~سمون ب�أمر ملكي بناءً على تر7شيح من الرئي~س، وتكون مدة عضويتهم �أربع 6سنوات قابلة للتجديد.
يختص جمل~س الوحدة مبا ي�أتي:-2
، �إ8صدار القرارات املتصلة بالش�ؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة؛ من تعيني، وترقية؛ وندب-�أ
ونقل، و�إعارة، وتدريب، وتفتيش على �أعمالهم، وت�أديبهم، و�إنهاء خدماتهم، وغريها؛ وفقاً للقواعد
والإجراءات املقررة، ومبا يضمن ا6ستقالل الأعضاء.
�إنشاء الدوائر الالزمة ملمار6سة الوحدة �أعمالها، وفقاً ملقتضيات حاجة العمل.-ب
ينعقد جمل~س الوحدة برئا6سة رئي~سه �أو نائبه، وال يكون انعقاده 8صحيحاً �إال بحضور �أغلبية �أعضاء -3
املجل~س مبن فيهم رئي~س اجلل~سة. وتصدر قرارات املجل~س ب�أغلبية �أعضاء املجل~س على الأقل، ويف حالة
الت~ساوي يرجح اجلانب الذي 8صوت معه رئي~س اجلل~سة.
تكون قرارات جمل~س الوحدة نهائية غري قابلة لالعرتا9ض عليها �أمام �أي جهة قضائية.-4
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد