الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا طر�أت على ثروة املوظف العام ومن يف حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة ال تتنا6سب مع دخله �أو موارده
بناءً على قرائن مبنية على حتريات مالية بارتكابه جرمية ف~ساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من
�أن ما لديه من �أموال نقدية �أو عينية مت اكت~سابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه و�أوالده و�أقاربه من
الدرجة الأوىل، ويف حال عجزه عن �إثبات مصدر مشروع لها؛ حتال نتائج التحريات املالية �إىل الوحدة؛
للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى اجلزائية �أمام املحكمة املختصة، لطلب معاقبته وفق
املقتضى الشرعي والنظامي، على �أن تشتمل الدعوى على طلب ا6سرتداد �أو مصادرة الأموال املتصلة
باجلرمية يف حال ثبوتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد