القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا طر�أت على ثروة املوظف العام ومن يف حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة ال تتنا6سب مع دخله �أو موارده بناءً على قرائن مبنية على حتريات مالية بارتكابه جرمية ف~ساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من �أن ما لديه من �أموال نقدية �أو عينية مت اكت~سابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه و�أوالده و�أقاربه من الدرجة الأوىل، ويف حال عجزه عن �إثبات م€صدر مشروع لها؛ حتال نتائج التحريات املالية �إىل الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى اجلزائية �أمام املحكمة املخت€صة، لطلب معاقبته وفق املقتضى الشرعي والنظامي، على �أن تشتمل الدعوى على طلب ا6سرتداد �أو م€صادرة الأموال املت€صلة باجلرمية يف حال ثبوتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤