الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 92
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
�إذا �أ6سفر التحقيق مع املوظف العام �أو من يف حكمه عن وجود 7شبهات قوية مت~س كرامة الوظيفة �أو النزاهة
اقرتاح فصله ب�أمر ملكي، دون �أن -بعد �أخذ ر�أي رئي~س اجلهاز الذي يتبع له املوظف- جاز لرئي~س الهيئة
ي�ؤثر ذلك على ا6ستكمال �إجراءات الدعوى اجلنائية يف حقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد