القانوني

الدليل الاسترشادي لحوكمة الجهات العامة لعام 1446هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
92

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

�إذا �أ6سفر التحقيق مع املوظف العام �أو من يف حكمه عن وجود 7شبهات قوية مت~س كرامة الوظيفة �أو النزاهة اقرتاح ف€صله ب�أمر ملكي، دون �أن -بعد �أخذ ر�أي رئي~س اجلهاز الذي يتبع له املوظف- جاز لرئي~س الهيئة ي�ؤثر ذلك على ا6ستكمال �إجراءات الدعوى اجلنائية يف حقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠١/٢٤