القانوني

قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1405هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
96

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من يحالف الأكام المتعلقة بالتشغيل أو التشغيل على التشغيل والتصنيع بفرمائه لتشغيل ومحبة مثل أحد ريال (١٠٠٠ ريال) بالمزايعه بتوزيعي المحتسبى من الأنصار المنتعة عن إفراز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٥/٢١