قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1405هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 96
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من يحالف الأكام المتعلقة بالتشغيل أو التشغيل على
التشغيل والتصنيع بفرمائه لتشغيل ومحبة مثل أحد
ريال (١٠٠٠ ريال) بالمزايعه بتوزيعي المحتسبى من الأنصار
المنتعة عن إفراز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد