قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1405هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 96
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل من يحالف الأكام العامة أو قطع الغيار أو المشغلات
تعد مخالفة مع الزباعة المزايدة إذا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد