القانوني

قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1405هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
96

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل من يحالف الأكام العامة أو قطع الغيار أو المشغلات تعد مخالفة مع الزباعة المزايدة إذا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٥/٢١