القانوني

قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1405هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
96

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإقلال بأية فوائد أمد . يضاف كل من بخلائف أحمد هذه القول أو القرارات المساعدة تنبذ بها باعتبارها شائعة من هذه القواعد يكمب بفرامرأة لتشاجر فمسة عنصر غير ريال (١٠٠٠ ريال) . مع الترازمة بالتعويض من كل ما يشتري من على ذلك ذلك من إقرار بالمعراج . بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٥/٠٥/٢١