قواعد تنظيم الاتجار بالآلات الزراعية لعام 1405هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 96
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإقلال بأية فوائد أمد . يضاف كل من بخلائف أحمد هذه
القول أو القرارات المساعدة تنبذ بها باعتبارها شائعة من هذه
القواعد يكمب بفرامرأة لتشاجر فمسة عنصر غير ريال
(١٠٠٠ ريال) . مع الترازمة بالتعويض من كل ما يشتري من على ذلك
ذلك من إقرار بالمعراج .
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد