لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط الحصول على إجازة الامتحان لمستوى المؤسسة للمبتعثين في الجامعات أو الكليات في الدخل
- سواء بالاستباق أو بالفترة السابقة - موافقة اللجنة المسبقة على الالتحاق؛ وفق ضوابط تصدرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد