القانوني

لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط الحصول على إجازة الامتحان لمستوى المؤسسة للمبتعثين في الجامعات أو الكليات في الدخل - سواء بالاستباق أو بالفترة السابقة - موافقة اللجنة المسبقة على الالتحاق؛ وفق ضوابط تصدرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٤