القانوني

لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لزم المبتعث للدراسة بأعمال لدى المؤسسة بعد عودته مدة تساوى المدة التي قضاها في البعثة الدراسية، ويعتبر جزءا من الدراسة سنة كاملة. بدلا لم يتمت البعث للدراسة بأعمال لدى المؤسسة مدة ابتداءه المشار إليها في الفقرة السابقة؛ فيجب عليه أن يدفع للمؤسسة كافة المبالغ التي تم إنفاقها عليه خلال فترة إبتعائه، أو بنسبة المدة التي لم يقدم بها أداء الخدمة مقابلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٤