لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتلقى على الموظفين والمبتعثين الدراسة والضوابط المنظمة للإبتئات والابتئات
للدراسة والتدريب؛ وفقا للأنظمة المعمول بها في الدولة كي لا يمر به نص خاص في هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد