لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لجنة التحقيق للدراسة أو التدريب إلا داخل باعمال إدارية أو تدريبية تلامس مع تخصصه على آل
يقرر ذلك سلكها على تحصيله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد