لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم الموظفون والمدربون بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة في
المؤسسة كما يجب الالتزام بالقواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة للاضابط والابتئات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد