القانوني

لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف للمبتث للدراسة أو التدريب والمخصصات المالية التي تصرف لموظفي الدولة المبتثين وفق أحكام إيتات الموظفين وجميع رموز المكاتب المالية التي تصرف لموظفي الدولة المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجلس الإدارة الرقم: / ١٤١٤ المشرفون: /

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٤