القانوني

لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للموظف أو المبتث للدراسة أو التدريب تقرير مجرد أو أن التدريب الذي أوفى أو أثبت من أهله إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة، وحال تقرير التخصص قبل صدور الموافقة؛ توفق جمع متخصص الموفد أو المبتث، وتتظر اللجنة في ذلك وإياها إفتاء ابتداء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٤