لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للموظف أو المبتث للدراسة أو التدريب تقرير مجرد أو أن التدريب الذي أوفى أو أثبت
من أهله إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة، وحال تقرير التخصص قبل صدور الموافقة؛
توفق جمع متخصص الموفد أو المبتث، وتتظر اللجنة في ذلك وإياها إفتاء ابتداء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد