لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجنة أن توصي بتحديد الفترة الدراسية أو التدريب بعد بدء الإبتداء بعد نصف المدة
الأصلية، على أن تكون الموعد مقررة وموافقومة من جهة الدراسة فيما يتعلق بالأفراد، ومن جهة
الدراسة والمتاح بالتسألة للابتداء للانتهاءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد