القانوني

لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من اللجنة بما تيسره أن إيفاد أو إبتعاد أي من مؤسسيها سواء للدراسة أو التدريب لمدة لا تجاوز (خمس سنوات) إذا صدر منه أحد التصرفات الواردة في المادة الخامسة عشر بعد التحقق منه وبموافقة ما سبق إليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٤