القانوني

لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من المحافظ أو الاتحاد أو التربية؛ بناء على متطلبات المجلس العامة، أو بناء على توصية اللجنة وبإحازة إذا صدر من أحد الموظفين أو المبتغين للدراسة أو التدريب أحد الصلاحيات الآتية: ١- إصابة السلمة والسلوك؛ مع عدم الإخلال بالإجراءات التأديبية الأخرى. ٢- محاكمة أحد هذه الجهات أو التحاليات أو التحيدات التي تحددها المؤسسة أو الجهة المختصة. المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مجلس الإدارة Board of Directors مجلس الإدارة المنشآت الشفوعات إذا كانت التدريبات الدراسية عن المبتغ أو الوقت يتم بمدم إمكانية تحقيق الهدف الذي تم إتمامه أو إيفاده من أهله الإهمال أو التصوير أو الوسوب في الحصول غير مقبولة ؛ وفق ما تضمنه اللجنة أو الجهة المشرفة من ضوابط. ٢. تجاوزه المدة اللازمة للإيفاد أو الإبتعاد. إذا لم يتحقق المرغوب أو الإيفاد أو الإبتعاد. ٣. إذا قدمت المبتغ أو المبتغ للجنة الإيفاد أو الإبتعاد أو انقطع عن التدريب دون عذر تقيله اللجنة. ٤. إذا تقدم المبتغ أو المبتغ بطلب إيفاد أو إبتعاد. وليتزم الموفد أو المبتغ التي تقرر اللجنة إيفاده أو إبتعاده بسداد قيمة ما صرف له من مصروفات وبدلات حسب الأنظمة المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٤