لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الإيفاد والإبتعاد لغرض التعليم؛
للحصول على درجة البكالوريوس للمرحلة المقبلة.
للحصول على درجة الدبلوم للمرحلة المقبلة.
للحصول على درجة الدبلوم العلمي على درجة الدبلوم العلمي.
للحصول على درجة الدراسات العليا على درجة الدبلوم العلمي.
وتحدد مدد الإيفاد أو الإبتعاد وفقا لتظام الجهة الإيفاد أو الإبتعاد وتكون المدة القصوى للإيفاد والإبتعاد شرطا وفقا للأنظمة.
١. سنة واحدة فقط لمرحلة الدراسة.
٢. ستان وخصت للحصول على درجة البكالوريوس لا بعد مرحلة الدبلوم المتوسط.
٣. سنة واحدة فقط للحصول على درجة الدبلوم العلمي على درجة الدبلوم الثاني.
سنة واحدة فقط لرحلة الدراسات العليا على درجة الدبلوم العلمي.
على التمتع بالاستثناء عن سنة.
المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
مجلس الإدارة
الرقم: ١١٤
التاريخ:
المشغوعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد