لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للموفد أو المبتث للدراسة أو التدريب تقرير مجرد أو جهة الدراسة أو التدريب أو التخصص دون
موافقة اللجنة على ذلك، ويشترطون الحصول على موافقة المبتث ومدة من جهة الدراسة فيما يتعلق
بالإفتاء، ومن جهة الدراسة والمتاح بالتسألة إلى بدء الدراسة بالنسبة للابتداءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد