القانوني

لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للموفد أو المبتث للدراسة أو التدريب تقرير مجرد أو جهة الدراسة أو التدريب أو التخصص دون موافقة اللجنة على ذلك، ويشترطون الحصول على موافقة المبتث ومدة من جهة الدراسة فيما يتعلق بالإفتاء، ومن جهة الدراسة والمتاح بالتسألة إلى بدء الدراسة بالنسبة للابتداءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٤