القانوني

لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للموفد أو المبتث الإستصحاب من الدراسة كل طرف فاهذه تخضع للجنة إذا اطرد بعد بدء الدراسة، ويتم ذلك من خلال جهة الدراسة التي تنصت عن صحة إفتاءه وابتداءا ولا يجوز له ترك مقر دراسته كل أن يصدر قرار إفتاه أو ابتداءه. ويجوز للموفد أو المبتث الإستصحاب من الدراسة لإفتاء أو ابتداء. إن تحقق للجنة المبتث لإفتاء أو ابتداء. ٢. يتم استصحاب الإفتاء أو الابتداء فقط للمكلة المبتثة لإفتاء أو ابتداء. ٣. يتم استصحاب لفرقة اللجنة أثناء عقدين المدة محللة لفرقة اللغة الأصلية، وتسبق مباشرة بداية المرحلة الدراسة بالتت. ولم استصحاب الإفتاء أو الابتداءات لأكثر من مرة واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١١/٠٤