لائحة الإيفاد والابتعاث لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1434هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط الحصول على إجازة الامتحان لمستوى المؤسسة للمبتعثين في مدارس التعليم العام الموافقة المسبقة
على الالتحاق، ويجوز اللجنة أن تقوض صلاحية ذلك لمن تراد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد