The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا اشتبه الأمين في ارتباط المدين أو أي من دائنيه أيا من الأفعال المحرمة بموجب النظام، فعلي تقديم إلى الجهة المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد