القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اشتبه الأمين في ارتباط المدين أو أي من دائنيه أيا من الأفعال المحرمة بموجب النظام، فعلي تقديم إلى الجهة المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨