The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يقدم الأمين - عند الاقتضاء - طلب الموافقة على تعديل قرار التوزيع، مع بيان أسباب ذلك.
2. يبلغ الأمين الدائنين بالقرار المعدل ووفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثون) من هذه القواعد.
تنفيذ القرار وتوزيع الحصص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد