القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يقدم الأمين - عند الاقتضاء - طلب الموافقة على تعديل قرار التوزيع، مع بيان أسباب ذلك. 2. يبلغ الأمين الدائنين بالقرار المعدل ووفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثون) من هذه القواعد. تنفيذ القرار وتوزيع الحصص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨