القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يؤذن بالإحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، على الأمين أن يبادر إلى تنفيذ قرار التوزيع وتوزيع الحصص فور انقضاء ميعاد الاعتراض دون تقدم أي من الدائنين بأي اعتراض، أو فور الحكم يرفض كل الاعتراضات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨