The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يؤذن بالإحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، على الأمين أن يبادر إلى تنفيذ قرار التوزيع وتوزيع الحصص فور انقضاء ميعاد الاعتراض دون تقدم أي من الدائنين بأي اعتراض، أو فور الحكم يرفض كل الاعتراضات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد