The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال بأحكام الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة، على الأمين والذبير الانتظار بنسخة من جميع السجلات والمراسلات والتي معلومات أو وثائق ذات علاقة بالإجراء أو المهمة يكون قد حصل عليها أو أنشأها خلال تأدية عمله، وذلك لمدة لا تقل عن (خمس) سنوات من انتهاء الإجراء أو المهمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد