القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون الإخلال بأحكام الفقرة (4) من المادة (الثانية والعشرين) من اللائحة، على الأمين والذبير الانتظار بنسخة من جميع السجلات والمراسلات والتي معلومات أو وثائق ذات علاقة بالإجراء أو المهمة يكون قد حصل عليها أو أنشأها خلال تأدية عمله، وذلك لمدة لا تقل عن (خمس) سنوات من انتهاء الإجراء أو المهمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨