القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين: أ. بيان المديون، ونوع الالتزامات، وكمية الالتزامات. ب. بيان الإيرادات المتتادة منذ افتتاح الإدارة، وما يجري من أعمال في ذلك إيرادات البيع. ج. بيان أصول التمليسة المبيعة وخصمها بيعها. د. بيان أصول التوزيع على الدائنين، وتاريخ أو نوع التوزيع إن كان متعددا، مع الإشارة إلى فرازات التوزيع السابقة، وموافقة المحكمة على تعدد التوزيع. ه. أسماء الدائنين، ومعلومات التوصل، والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما يسمح به أراجم المستحقات المستقبلية من حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين. و. اسم الأمين، وورم الترخيص، وتاريخ القرار. تبليغ قرار التوزيع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨