The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأى الأمين يستطيع بيع أصول التمليسة بخصم آخر كمصنوع ونحوه، وكان المقابل المالي لذلك يتجاوز مبلغ (أشعرن ألف ريال)، أو كانت قيمة الأصل تتجاوز مبلغ (ماله ألف ريال)، فيجب على الأمين اختيار العرض للبيع لذلك من ثلاثة عروض مع بيان أسباب اختياره، فإن تعذر الحصول على ذلك، جاز للأمين الكتابة بعدل قبل من العروض، مع بيان أسباب التعذر.
الفصل التاسع: التوزيع على الدائنين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد