The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اللميم قبل البيع بحي أصول التفليسة مراجعة الآتي:
أ. أن يكون البيع بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاج إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصالح المدين الصفة النهائية.
ب. الحصول على موافقة المحكمة قبل بيع الأصول محل المنازعة.
ج. إجراء أي تصويت بقضى به النظام أو اللائحة.
د. فتح حساب لإيداع حصيلة بيع الأصول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد