القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اللميم قبل البيع بحي أصول التفليسة مراجعة الآتي: أ. أن يكون البيع بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاج إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصالح المدين الصفة النهائية. ب. الحصول على موافقة المحكمة قبل بيع الأصول محل المنازعة. ج. إجراء أي تصويت بقضى به النظام أو اللائحة. د. فتح حساب لإيداع حصيلة بيع الأصول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨