The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجب أن يتضمن قائمة جرد أصول التمليسة ما يلي:
أ. نوع الأصل.
ب. بيانات تفصيلية عن الأصل.
ج. سبب ملكية الأصل.
د. بيان من يحوز الأصل أثناء إعداد قائمة، وإذا كان هي بضاعة غير المضمخ السبب ومدة إمكانية حيازته.
ه. بيان ما إذا كان الأصل مفرزا، ومقابلة من بيان الدائن والممدار المدين المضمون.
و. بيان ما إذا كان الأصل لمثال جملة، ورفع الدعوى، وتاريخها، والجهة القضائية الناظرة الدعوى.
ز. بيان ما إذا كان الأصل مملوكا على الشبيع.
ح. أي بيانات أخرى يرى الأمين أنها تؤثر في إجراء الإفلاس أو هي حقوق أطرافه.
٣. على الأمين تزويد الممحكة بنسخة من قائمة جرد أصول التمليسة، وتزويد المحكمة بنسخة من القائمة المعتمدة.
الفصل التاسع: بياع أصول التفليسة
أحكام ما قبل البيع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد