القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. على الأمين التحقق من صحة المعلومات والوثائق التي قدمها المدين واستيفائها المتطلبات النظامية، واتخاذ ما يلزم لإعداد المهام، بما في ذلك الآتي: ١. مراجعة دفاتر المدين ومستنداته وفوالمه المالية. ب. طلب إلغاء من الجهات ذات العلاقة، والكحدة، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، والبنوك، ومؤسسات السوق المالية، وغيرها. ج. توجيه الاستئلة إلى المدين أو إلى الدائن أو أي شخص ذي صلة، لاستجلاء أي غموض أو تعارض. د. معايير أصول التمليسة. ٢. على الأمين اتخاذ ما يلزم إذا تبين له وجود أي تصرف مخالف للأحكام النظام في أي من أصول التمليسة، بما في ذلك المطالبة بالاسترداد، أو طلب إخداء الإجراءات التحفظية، أو إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨