القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثالثة والعشرين) والثانية والعشرين من هذه القواعد، يجب أن يتضمن التقرير الدوري من الأمين عن سير إجرائي التصفية أو التصفية المدين ما يأتي: أ. ما أنجز من مهام إدارة الإجراء. ب. ما اتخذ بشأن توزيع علي الدائنين. ج. حالة الدعاوى التي بواجهها الأمين في إدارة مهام الإجراء، والمعالجات التي اتخذها أو يقترها لتخاوز هذه الصعوبات. و. أي معلومات أو بيانات أخرى يرى الأمين أهمية إدراجها في التقرير. مراجعة تقارير المدين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨