القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ. شموله كل ما له صلة بالتهمة المشمودة. ب. عدم تجاوز الحدود التشخيص أو التلخيص النظامي أو القضايا. ج. تصمية الرأي الذي ينصب على نصيحة، وأن تكون نتيجة التقرير واضحة. د. صياغة التقرير بلغة واضحة ومختصرة تفصل على الوقائع والأسس المؤثرة، وأن يعنى بالفقة في استعمال المصلحات. التقرير الدوري:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨