The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ. شموله كل ما له صلة بالتهمة المشمودة.
ب. عدم تجاوز الحدود التشخيص أو التلخيص النظامي أو القضايا.
ج. تصمية الرأي الذي ينصب على نصيحة، وأن تكون نتيجة التقرير واضحة.
د. صياغة التقرير بلغة واضحة ومختصرة تفصل على الوقائع والأسس المؤثرة، وأن يعنى بالفقة في استعمال المصلحات.
التقرير الدوري:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد