The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 . بعد إليم قائمة مطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة للتعماد، ويرفق بها الإفصاح عن علفته بالدائنين.
2 . يبلغ اللمين الدائن من المطالبة أو يرسلها على خبير.
3 . يمكن اللمين الدائن من المطالبات المعتمدة من المحكمة فور طلب.
4 . يطور اللمين المطالبات المعتمدة عن الموعد المحدد نطاق وفق لخطام المنصوص عليها في إجراء الإفصاح في الدعوى.
الفصل السادس: إعداد التقارير وإيضاعات ومراجعتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد