القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 . بعد إليم قائمة مطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة للتعماد، ويرفق بها الإفصاح عن علفته بالدائنين. 2 . يبلغ اللمين الدائن من المطالبة أو يرسلها على خبير. 3 . يمكن اللمين الدائن من المطالبات المعتمدة من المحكمة فور طلب. 4 . يطور اللمين المطالبات المعتمدة عن الموعد المحدد نطاق وفق لخطام المنصوص عليها في إجراء الإفصاح في الدعوى. الفصل السادس: إعداد التقارير وإيضاعات ومراجعتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨