The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدرس المدين موضوع المطالبة، ويتيح من الدين وفقا للآتي:
أ. بيان سبب الدين.
ب. بيان تاريخ نشأة الدين، وتاريخ الاستحقاق، والضوابط الخاصة له، وتفاصيل قيمتها.
ت. تحديد كون الدين تابعا أو مجتملا، وبيان ما إذا كان حلا أو أجلا، مميزا أو معلقا على شرط.
ه. تحديد قيمة المطالبة، وذلك إذا كان مكن تحديدها، وبتوثيق المبلغ المطالب به على شرط.
و. أجهزة إلى الريال السعودي وفقا للأسعار التقديرية السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء.
ز. بحث ما إذا كان الدين قابلا للاستفاء مع مزاياه أو أخطائه في الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد