القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدرس المدين موضوع المطالبة، ويتيح من الدين وفقا للآتي: أ. بيان سبب الدين. ب. بيان تاريخ نشأة الدين، وتاريخ الاستحقاق، والضوابط الخاصة له، وتفاصيل قيمتها. ت. تحديد كون الدين تابعا أو مجتملا، وبيان ما إذا كان حلا أو أجلا، مميزا أو معلقا على شرط. ه. تحديد قيمة المطالبة، وذلك إذا كان مكن تحديدها، وبتوثيق المبلغ المطالب به على شرط. و. أجهزة إلى الريال السعودي وفقا للأسعار التقديرية السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء. ز. بحث ما إذا كان الدين قابلا للاستفاء مع مزاياه أو أخطائه في الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨