The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يادر الأمين إلى دراسة المطالبة فور تقديمها دون انتظار انتهاء المدة المحددة نطاقا لتقديم
المطالبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد