القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يادر الأمين إلى دراسة المطالبة فور تقديمها دون انتظار انتهاء المدة المحددة نطاقا لتقديم المطالبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨