The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يتحقق الأمين من استيفاء المقترح والوثائق المطلوب عليها في المادة التاسعة عشرة من المتطلبات الموصوفة من متطلبات التأشير على المقترح.
2. يطلب الأمين من المدين كتابة المستندات والموافقات غير المكتملة في المقترح خلال المدة المحددة في الإشعار المنصوص عليه في المادة العاشرة.
التأشير على المقترح
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد