القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يتحقق الأمين من استيفاء المقترح والوثائق المطلوب عليها في المادة التاسعة عشرة من المتطلبات الموصوفة من متطلبات التأشير على المقترح. 2. يطلب الأمين من المدين كتابة المستندات والموافقات غير المكتملة في المقترح خلال المدة المحددة في الإشعار المنصوص عليه في المادة العاشرة. التأشير على المقترح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨