القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا عذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فعلى المعلن الإعلان لمن تعذر تنفيعه على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، على أن يتضمن الإعلان الاسم الكامل للشخص، وجنسيته إن وجدت. الفصل الرابع: التأشير على مقترح التسوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨