The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا عذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فعلى المعلن الإعلان لمن تعذر تنفيعه على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، على أن يتضمن الإعلان الاسم الكامل للشخص، وجنسيته إن وجدت.
الفصل الرابع: التأشير على مقترح التسوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد