The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1. يؤشر الأمين على المقترح المستوفى للمعلومات والوثائق المنصوص عليها، على أن يتضمن التأشير من المدين:
أ. تاريخ تسلم المقترح من المدين.
ب. عدد صفحات المقترح ومرافقه.
ج. مكان التأشير.
د. اسم الأمين، و رقم التخريص، والتوقيع، وتاريخ التأشير.
٢ . لا يعد الأمين مسؤولا عن صحة ما تضمنه المقترخ المؤشر عليه من معلومات أو وثائق،
وكل يضمن - عند التأشير - مريليتا بشأن المقترخ أو تقييمه أو مدى توافر شروط افتتاع
الإجراء فيه.
الفصل الخامس: دراسة مطالبات الدائنين والقائمة المطالبات
تسلم المطالبة عشرة:
يقدم الأمين إشعارا إلى مقدم المطالبة يقيد التسليم خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ
تسلمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد