القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يؤشر الأمين على المقترح المستوفى للمعلومات والوثائق المنصوص عليها، على أن يتضمن التأشير من المدين: أ. تاريخ تسلم المقترح من المدين. ب. عدد صفحات المقترح ومرافقه. ج. مكان التأشير. د. اسم الأمين، و رقم التخريص، والتوقيع، وتاريخ التأشير. ٢ . لا يعد الأمين مسؤولا عن صحة ما تضمنه المقترخ المؤشر عليه من معلومات أو وثائق، وكل يضمن - عند التأشير - مريليتا بشأن المقترخ أو تقييمه أو مدى توافر شروط افتتاع الإجراء فيه. الفصل الخامس: دراسة مطالبات الدائنين والقائمة المطالبات تسلم المطالبة عشرة: يقدم الأمين إشعارا إلى مقدم المطالبة يقيد التسليم خلال مدة لا تتجاوز (يومين) من تاريخ تسلمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨