القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ . ينظر الأمين من حيث الشكل، وينقح من استيفاء المعلومات والوثائق اللزمة بما في ذلك صفة مقدم المطالبة وسند هذه الصفة. ٢ . يطلب الأمين من مقدم المطالبة استيفاء ما يلزم خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تسلمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨