The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ . ينظر الأمين من حيث الشكل، وينقح من استيفاء المعلومات والوثائق
اللزمة بما في ذلك صفة مقدم المطالبة وسند هذه الصفة.
٢ . يطلب الأمين من مقدم المطالبة استيفاء ما يلزم خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من
تاريخ تسلمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد