The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم الأمين إشعارا إلى المدين بطلب التسوية بمقتضى النسوية الوقائية وموافقته على طلب التأشير عليه والمقابل المالي للتأشير وفقا لأحكام اللائحة، والمحدد اللازم لإجابة كل طرف للتقدير في شأن دراسة المقترح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد