القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم الأمين إشعارا إلى المدين بطلب التسوية بمقتضى النسوية الوقائية وموافقته على طلب التأشير عليه والمقابل المالي للتأشير وفقا لأحكام اللائحة، والمحدد اللازم لإجابة كل طرف للتقدير في شأن دراسة المقترح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨