القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللئيم عن أي حكم أو قرار أو إجراء على الموقع الإلكتروني للحنة الإفلاس، وإذا اقتضت الحاجة الإعلام في وسيلة أخرى، فيجب أن يتضمن الإشارة إلى الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني للحنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨