القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الأمين والخبير القيام بالإفصاح للمحكمة عن أي علاقة بالمدين أو أي تعارض مصالح بين إداره الإفلاس، أي ينضم ذلك ما يأتي: أ. بيان طبيعة هذه العلاقة، إن وجدت. ب. بيان أي تعارض مصالح: إن وجد – كان يكون الأمين أو الخبير ذاتا للمدين أو روجه أو صحبه أو فرعيه حتى الدرجة الرابعة، أو شرعيا للمدين، أو مرافقا لحساباته، أو وكيله، وذلك خلال السنتين السابقتين لتمثيل الإفلاس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨