The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 98-0220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تيسر أحكام هذه القواعد على الأمناء والخيراج بقامة أمناء الإفلاس أو الخبراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد