القانوني

The Rules Organizing the Work of Officeholders and Experts

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
98-0220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. مع مراعاة المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة، بعد الأمن خلال مدة لا تتجاوز (عشرة أيام من تاريخ تعيينه خطة عمل لإدارة المهام- حسب الأحوال) على أن تتضمن: أ. بيانات المدين، ونوع إجراؤه، وبياناته، وبينات أصول التمليسة. ب. المعلومات والوثائق التي اطلع عليها بما في ذلك تفاصيل أصول التمليسة، والديون. ج. خدمة المتوفاة لها قبل مائتي (٢٠٠) ١. دراسة مطالبات المدين وإعداد المطالبات. ٢. فائمة جرد أصول التمليسة. ٣. بيع أصول التمليسة في إجرائي التصفية أو التصفية لخصار المدين. ٤. توزيع الحصيلة في إجرائي التصفية أو التصفية لخصار المدين. ٥. التمديد إلى الممكن طلب إيهاء مساعدة في إعداد المفتريق في إجرائي إعادة التصفية أو إعادة التصفية المفتريحة لخصار المدين. ه. الصعوبات المتحمله في إدارة مهام الرد، والالتزامات المترتبة لتجاوزها. و. أي معلومات أو خطوات أخرى يرى اللئيم أهمية في خطة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٨